الشيخ الأنصاري

103

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

واعترض ( 1 ) على ما في القواعد ، ومثلها : من ( 2 ) اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته : بأن ( 3 ) التراضي لا يدفع غررا ، ولا يصحح عقدا ، وتبعه ( 4 ) في ذلك بعض أتباعه . ويمكن أن يستظهر هذا الوجه ( 5 ) من عبارة الفخر المتقدمة ( 6 )